العلامة المجلسي
280
بحار الأنوار
8 * " ( آداب الجماع وفضله ، والنهى عن امتناع ) " * * " ( كل من الزوجين منه ، وما يحل من الانتفاعات ) " * * " ( والحد الذي يجوز فيه الجماع ، وساير أحكامه ) " * الآيات : الاسرى : وشاركم في الأموال والأولاد . 1 - علل الشرائع ، أمالي الصدوق : الطالقاني ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني ، عن إسماعيل بن حاتم ، عن أحمد بن صالح بن سعيد ، عن عمرو بن حفص ، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس ، و ( اغسل ) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء . فقال علي عليه السلام : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة ؟ قال : لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد ، وحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داء عليها .